responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 325
جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: قد أصابت فلانا الفاقة، فحلّت له المسألة [فسأل] حتى يصيب قواما أو قال: سدادا من عيش، [ثم يمسك]، وما سواهنّ من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا" رواه أحمد والنسائى وأبو داود [1].

[7 - فى سبيل الله]
(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ): وهو الصنف السابع من مصارف الزكاة، والمراد به بالإجماع:
الغزو فى سبيل الله من إعانة الغزاة والمجاهدين وتجهيزهم والإنفاق عليهم، وشراء العدة والسلاح لهم، قال مالك رحمه الله تعالى:" سبل الله كثيرة، ولكن لا أعلم خلافا فى أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبل الله" [2].
وهل يشترط فى الغازى الذى يأخذ من الصدقة أن يكون فقيرا أم إنه يأخذ منها ولو كان غنيّا؟ قولان، والثانى أرجح، بحجة أنه يأخذ ليستعد بوصفه غازيا فى سبيل الله، كما يشترط كذلك: ألا يكون مقيدا فى ديوان السلطان أى جنديّا محترفا.
وقال بعض العلماء: إن سبيل الله عام فلا موجب لتخصيصه، ولا يجوز قصره على نوع خاص، ويدخل فيه جميع أبواب الخير ووجوهه، وهو مروى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق.
والأصح بالتحقيق أن يقال: إن سبيل الله عامة، ولكن أولى وجوهها هنا الغزو وما يستلزمه، فإن كان الجيش المنظم مكفيّا بديوان السلطان أنفق من الزكاة فى الإعداد، وإن كان مال السلطان لا يكفى حاجة الغزاة صرف لهم من هذا السهم كذلك، وإذا كان هناك من وجوه الخير ما هو فى حاجة إلى أن ينفق عليه من مال الله وهو الزكاة فكذلك، والله أعلم.

[1] رواه أحمد (6/ 50) ومسلم (1044) والنسائى فى" المجتبى" (2591) وفى" الكبرى" (2361) وأبو داود (1640) والدارمى (1678) وابن خزيمة (2375) وابن حبان (3396) والدارقطنى (2/ 120) والبيهقى (10/ 114، 118) والطبرانى فى" الكبير" (18/ 371) وابن أبى شيبة (3/ 100) عن قبيصة رضي الله عنه.
[2] انظر: أحكام القرآن لابن العربى (2/ 957).
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست